يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
شفاء العليل شرح منار السبيل
201957 مشاهدة
مسح الرأس

قوله: [ومسح الرأس كله] لقوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ [ومنه الأذنان[ لقوله -صلى الله عليه وسلم- الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه .


الشرح: المسح لا يحتاج معه إلى جريان الماء عليه بل يكفي أن يغمس المسلم يده في الماء، ثم يمسح بها رأسه مبلولة بالماء، وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل؛ لأن الغسل يشق على الإنسان، لاسيما إذا كثر الشعر، وكان في أيام الشتاء، إذ لو غسله لنزل الماء على جسمه فتضرر به؛ ولأن الشعر يبقى بعد الغسل مبتلا مدة طويلة، وهذا مما يجلب العسر والمشقة للناس، والله إنما يريد بعباده اليسر لا العسر.
وقول المؤلف: (مسح الرأس كله) أي بأن لا يكتفي بمسح بعضه، بل لا بد أن يمسح جميع الرأس، وذهب بعض العلماء- كالحنفية- إلى أنه يكفي مسح ربع الرأس، وذهب الشافعية إلى أنه يكتفي بما يطلق عليه اسم المسح ولو بعض شعره، وكل هذا لا دليل عليه، بل الثابت أنه -صلى الله عليه وسلم- عم مسح الرأس؛ لحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه -صلى الله عليه وسلم- قال: فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه .
وأما ما ورد عن المغيرة بن شعبة من أنه -صلى الله عليه وسلم- مسح بناصيته وعمامته فأجزاء المسح على الناصية هنا؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- مسح على العمامة، فلا يدل على جواز مسح الناصية فقط- وسيأتي تفصيل الحديث على مسح الرأس في صفة الوضوء إن شاء الله تعالى-.
وقول المؤلف: (ومنه الأذنان) أي أنهما يمسحان بعد مسح الرأس لحديث الأذنان من الرأس وصفة ذلك أن يأخذ ماء جديدا لهما، فيدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، والصماخ هو خرق الأذن، ولا يلزم أن يتتبع غضاريف الأذن، وإن اكتفى في مسحهما بماء الرأس جاز ذلك، أي بأن لا يأخذ لهما ماء جديدا بل يكتفي بما يبقى في يده من ماء الرأس بعد مسحه.